الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

16

تحرير المجلة

يشترط في شيء منها ذكر الموكل في الصيغة فإذا وكله على عتق عبده . وقال للعبد أنت حر أو وكله على طلاق زوجته وقال لها أنت طالق صح كما لو قال عبد فلان حر أو زوجة فلان طالق ولا يلزم ان يقول بحسب وكالتي عن فلان وهكذا سائر الإيقاعات ، أما العقود فهي نوعان اما عقود الأنكحة فذكر الموكل والموكلة ضروري فيها لأن الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين في البيع أركانه التي لا يصح الا بذكرهما فلو قالت زوجتك نفسي وقال قبلت وقع الزواج له وله قصد القبول لموكله لم يقع له ولا لموكله لأن العقد لم يطابق القصد فيبطل واللازم ان تقول زوجت موكلك نفسي فيقول قلت لموكلي وهكذا نظائر ذا فيقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج زوجت موكلي من موكلك فيقول قبلت لموكلي ، وأما عقود المعاملات فهي أيضا نوعان اما عقود المجانيات كالهبة والعارية والوديعة وأمثالها فلا حاجة فيها إلى ذكر الوكالة والموكل فلو قال وهبتك هذه الدابة أو دار زيد وكان وكيلا عنه في هبتها صح ذكر الوكالة لفظا أولا ، وعقود المغابنات وهي عقود المعاوضات كالبيع والإجارة والمزارعة ونحوها من العقود اللازمة أو الجائزة فهي اما أن تكون شخصية أو كلية يعني اما ان يكون المبيع أو الثمن كليا في الذمة أو شخصيا خارجيا فإن كان شخصيا كما لو قال له وكلتك على بيع دابتي هذه فقال الوكيل للمشتري بعتك هذه الدابة صح ولو لم يذكر الموكل والوكالة بل وحتى لو لم يقصد البيع عن الموكل بل وحتى لو قصد البيع لنفسه فان هل